محمد حسين الحسيني الجلالي

83

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

[ 144 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام : « أنّه كره آنية الذهب والفضة والآنية المفضّضة » . ( وسائل الشيعة 3 : 508 ) [ 145 ] وبالاسناد إلى جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهم السلام : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهاهم عن سبع ، منها : الشرب في آنية الذهب والفضة » . ( وسائل الشيعة 3 : 508 ) آنية الكفّار [ 146 ] ( ت د - أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه ) قال : إنّه سأل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : إنّا نجاور أهل الكتاب ، وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ، ويشربون في آنيتهم الخمر ، فقال : رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « إن وجدتم غيرها فكلوا واشربوا ، فإن لم تجدوا غيرها فأرحضوها « 1 » بالماء وكلوا واشربوا » . هذهِ رواية أبي داود . ( جامع الأصول 1 : 284 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 147 ] بالاسناد إلى زكريا بن إبراهيم ، قال : كنتُ نصرانياً ، فأسلمتُ ، فقلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّ أهل بيتي على دين النصرانية ، فأكون معهم في بيتٍ واحد ، وآكل من آنيتهم . فقال لي عليه السلام : « أيأكلون لحم الخنزير ؟ » قلت : لا ، قال : « لا بأس » . ( وسائل الشيعة 3 : 517 )

--> ( 1 ) . الرحض : الغسل .